22/01/2026
📌 ركن القانون التسيير الإداري
🔶️ الخصم من الأجر في نظام المناوبة
(يومان عمل / يومان راحة)
بموجب المراسلة الرسمية رقم 2232 الصادرة بتاريخ 28 مارس 2016 عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تم توضيح كيفية تطبيق المادة 207 من الأمر 06-03 المتعلقة بالخصم من الأجر بسبب الغياب، لفائدة الأعوان العاملين بنظام المناوبة (يومان عمل مقابل يومين راحة).
🔹 مضمون التوضيح القانوني:
▪ الخصم من الأجر يكون فقط بعدد أيام الغياب المؤكدة فعليًا.
▪ إذا تغيب العون يومين كاملين خلال فترة نشاطه، يُخصم يومان فقط من أجره.
▪ أيام الراحة التعويضية لا تُحتسب ضمن أيام الخصم ولا يجوز المساس بها.
▪ لا يمكن قانونًا خصم أربعة (04) أيام في هذه الحالة.
⚖ الأساس القانوني:
▪ المادة 207 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
⚠ تمييز قانوني مهم:
▪ الخصم من الراتب بسبب الغياب غير المبرر يُعد إجراءً إداريًا بحتًا، وليس عقوبة تأديبية، ولا يندرج ضمن أحكام المادة 163.
▪ غير أن تكرار الغياب قد يفتح المجال قانونًا لاتخاذ إجراءات تأديبية إضافية، وفق التنظيم المعمول به.
✅ الخلاصة العملية:
▪ الخصم = أيام الغياب المؤكدة فعليًا فقط.
▪ لا خصم من أيام الراحة التعويضية.
▪ التأديب ممكن عند التكرار ووفق الإجراءات القانونية.
📚 المراجع القانونية المعتمدة:
▪ المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري (DGFP).
▪ الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 (القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية).
▪ المراسلة الرسمية رقم 2232 الصادرة بتاريخ 28 مارس 2016.
⚖️